الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤الجزء التاسع والثلاثون
المصنف
13
انتهى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء الصالح
باب [2]
ماع كاب الف في أقل الحيض والطهر وأكثره
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
اختلف أصحابنا في أقل الحيض:
فقال قوم: أقل الحيض دفعة فإذا انقطع؛ كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه، وصارت به طاهرًا، وجعلت لها حيضة بتلك الدفعة.
وقول: أقله
يوم وليلة، وما دون يوم وليلة لا يكون حيضًا.
وقال بعضهم، وهو شاذ: أقل الحيض ساعة. وبه قال بعض (1) مخالفينا،
هو الأوزاعي.
وقال الجمهور منهم: أقل الحيض ثلاثة أيام.
ولم يختلفوا في أقل الحيض أكثر من ثلاثة أيام.
مسألة (2).
أمَّا مَن ذهب أنّ أقل الحيض دفعة؛ من أصحابنا، فوافق ذلك من أهل
(4) (3)
الخلاف سعيد (3 بن المسيب ومالك وداود.
(1) ناقصة من ج.
(2) في أ «الحجة».
(3) تكون مفتوحة نظرًا للفقرة الموالية.
(4) في ج «شعيب».
١٣٬٠٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.