الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
الحجة (1) قوله للسائلة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة. وإذا (2) أدبرت؛
فاغسلي (3) وصلّي» (4). ولم يجعل لها وقتًا أكثر من انقطاعه.
ومن ذهب إلى أن أقله ثلاثة أيام، فوافق أبا حنيفة وأهل العراق.
الحجة): قوله: فاعتدي أيام أقرائك» (6)، أو: «فدعي الصلاة أيّام أقرائك، عُرف أنّ الأيام ثلاثة فصاعدا، وأنّ العرب لا تعقل الأيام دون ثلاثة.
مسألة:
واختلفوا في أكثر وقت (8) الحيض:
فقال قوم: أكثره خمسة عشر يوما. وهو قول أبي معاوية عزّان (9) وجماعة من أهل خراسان، وقوم من البصريين من أصحابنا.
(1) في ج
«مسألة».
(2) في ب «فإذا».
(3) في م «فاغتسلي».
(4) أخرجه البخاري والدارمي والنسائي وغيرهم عن
عائشة.
صحيح البخاري - كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر - حديث: 328.
سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة - حديث: 818. السنن الصغرى ـ كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره - حديث: 350. (5) في أ «مسألة: فالحجّة». وفي ج «مسألة». (6) أخرجه ابن حجر عن فاطمة بنت حبيش بلفظ: «عدّي أيام أقرائك». وأكثر الطرق بلفظ: «د
الصلاة … » كما سيأتي.
«دعي
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الحيض، باب المستحاضة - حديث: 220.
(7) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عائشة. سنن الدارقطني - كتاب الحيض - حديث: 711.
السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء، باب العدد - حديث: 2162.
(8) في أ «في وقت أكثر».
(9) في أ زيادة «بن الصقر حمد لله».