المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦

الجزء التاسع والثلاثون - باب [2]: في أقل الحيض والطهر وأكثره

المصنف

15

وقال جل الفقهاء، والمعتمد (1) عليه منهم، والمعمول به: إنّ أكثر الحيض

عشرة أيام.

ولم يختلف أحد من أهل الخلاف والوفاق أنّه فوق خمسة عشر يوما (2).

(4)

وبالعشرة الأيام يقول الربيع وموسى بن عليّ (3) ومحمد بن محبوب وجماعة في عصرهم وجماعة تقدَّمُهُم، وهم الذين يقولون: أقل الحيض ثلاثة أيام. والحجّة لهم؛ قوله: دعي الصلاة أيّام أقرائك). وأكثر الأيام عشرة أيام؛ لأنّ ما فوق العشرة لا يسمّى أياما؛ لأنّ ما فوق العشرة يسمّى يوما، كقولهم: أحد عشر يوما؛ لأنّ قوله: «أيام أقرائك»، لا يدلّ على أنه لا يسمّى إلّا (6) عشرة أيام.

وقد تقول العرب: أيام بني أمية، وأيّام كذا قال الله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ)

[البقرة: 184]، وهو شهر رمضان. فهذا يدلّ على أنّ أيامًا عشرة وفوق عشرة. وقد أجمعوا أنّ ما فوق الخمسة عشر لا يكون حيضًا. ولولا الإجماع؛ لقلنا: يمنع به لوجودنا صحة الاسم له.

(V)

مسألة:

محمد بن محبوب): أقصى ما قيل في الحيض خمسة عشر يوما. وأقصى

ما قيل في الطّهر شهر قال وهو قول والدي محبوب في

(1) في أ «والمتعمد، خ: والمعتمد».

أي: لا يوجد أحد قال بأنه يكون أكثر من خمسة عشر يوما.

(3) في أ زيادة «رحمهما الله».

المطلقة.

(4) في أزيادة «رحمه الله».

(5) سبق تخريجه

(6) ناقصة من ج.

(7) أي لقلنا يمنع الصوم والصلاة بذلك الدم الذي يكون بعد الخمسة عشر يوما. (8) في أ زيادة رحمه الله». ولا أنبه بعد هذا إلى مثل هذا مما يضيفه أ، إن شاء الله.

١٣٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.