الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
قال المصنف (1): لعلّه يعني (2) بقوله: أقصى ما قيل في الطهر أنّه شهر، أي: أكثر ما قيل: إنّه أقل الطهر شهر. والله أعلم.
قال غيره: وقد (3) قال المسلمون: إنّ كلّ دم جاء من بعد طهر عشرة أيام؛ فهو حيض. وهو قول الربيع. وعن بعض أصحاب النبي (4) أنه قال: «أقل الطهر خمسة عشر يوما (5).
(6)
وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومحبوب بن الرّحيل. وأما الذين قالوا: أقلّ الطّهر عشرة أيام وأكثر الحيض عشرة أيام، فإنّهم يجعلون الطهر عشرة أيام. فقد ساووا بين الطهر والحيض. قال: والذي آخذ به؛ ما قد جاء أنّ أقلّ الطّهر خمسة عشر يوما. وأكثر الحيض
(8)
عشرة أيام؛ لئلا أساوي بين الطهر والحيض. وكلّ دم جاء (9) بعد طهر خمسة عشر يوما، فهو حيض، إلّا النفساء
في
الأربعين.
مسألة:
أبو المؤثر: الذي جاءت به الآثار عن الأئمة والموجود عنهم؛ أنّ الطّهر له
أقل (10)، وليس له أكثر.
(1) في ج
«مسألة».
(2) في «يفتي». «مسألة: (3) في ج
و.
(4) في أ «صلى الله عليهم أجمعين».
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط «ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون
فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما».
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الحيض.
(6) في أ «لأنهم».
(7) «وأكثر الحيض عشرة أيام؛ فإنّهم يجعلون الطّهر عشرة أيام» ناقصة من ج.
(8) ناقصة من
(9) في أ فكل دم جاء من».
(10) «له أقل» ناقصة من أ.