الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨الجزء التاسع والثلاثون
المصنف
17
انتهى ما وجدتر و الى
دوالا ولع انا
باب [3]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ما كان الصين في بلوغ المرأة
پہلے اس مبارک اين مسيجي دين مبارک فارس اسے
ابتداء الدم
وإذا كانت المرأة في حال من يبلغ مثلها من النّساء، وهي صحيحة البدن؛ فظهور دمها أحد دلائل بلوغها، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصيام والنكاح
اتفاقًا
الناس؛ لأنا من
نعلم أن ذلك
دم
حيض.
وكل دم ظهر من امرأة يجوز أن تحيض مثلها؛ فهو حيض حتى تعلم أنه إنّما ظهر لعلة حدثت بها، وإلّا فهي أبدًا محكوم لها بحكم السلامة.
مسألة:
فإن انقطع ذلك (2) الدّم قبل تمام ذلك اليوم)؛ لم يكن حيضا بإجماع الجميع. إنّما المبتدأة إذا لم تكن مميّزة؛ رُدّت إلى أقل الحيض وأكثره. وإن اختلفوا في أقله وأكثره؛ فإنّ الاختلاف وقع فيما زاد على اليوم. وفي اليوم اتفاق.
قال المصنف (4): لا أعرف معنى هذا الاتفاق، وقد تقدم قول: إنّ أقله دفعة).
والله أعلم.
(1) في ج مكان العنوان فراغ، ثم زيادة «قال المصنف».
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في ج «مسألة». (5) في ج زيادة «واحدة».