الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
فإذا بلغت أقصى وقت الحيض، ثم لم ينقطع الدّم؛ أمرناها بالاغتسال منه، وحكمنا لها بحكم الطهارة. ثم النظر يوجب عندي أنّها تُعيد ما تركت، إلّا ما يكون أقل الحيض، وهو يوم وليلة.
وقال أصحابنا: لا إعادة عليها.
قال: والذي عندي أنها تعيد؛ لأنها مبتدأة، ولم يُستيقن لها وقت قرئها ومقدار مدّته.
مسألة:
عزّان والجارية (1) التي لم تحض إذا أتتها الصفرة تتوضأ وتصلّي، وليس ذلك بحيض. فإن رأت الدّم؛ فلا تصلّي. فإن انقطع قبل ثلاثة أيام؛ اغتسلت وصلت. وفي بدل ما تركت من الصلاة (2) اختلاف:
قال بعض: تُبدِل.
قال: وأقول: لا بدل عليها؛ ولو مكث الدّم يوما ثم انقطع الدم؛ فلا بدل عليها. وإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأول؛ فإنّها تترك الصلاة.
فإن انقطع عنها؛ اغتسلت وصلت، ولا بدل عليها فيما تركت فيه الصلاة.
فإن حاضت على ذلك مرارًا كثيرة (3)، يومين يومين أو يومًا يومًا؛ فهو وقت لها، وتنقضي العدّة. فإن حاضت ثلاثة كذلك في ثلاثة أشهر؛ فإن مد بها (4) إلى ثلاثة (0) أو أكثر بعد أن حاضت يومين ثلاث مرّات أو أربع؛ فهو حيض.
(1) في أ «عزان بن الصقر: في الجارية». (2) في أ زيادة «حاضت على ذلك».
(3) «وصلت، ولا بدل عليها فيما تركت فيه الصلاة. فإن حاضت على ذلك مرارًا كثيرة ناقصة من أ. (4) في أ «فإن مدتها» وهو خطأ. وفي زيادة «الدم» وهو توضيح.
(5) في م زيادة «أيام». وهو توضيح.