المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [3]: في بلوغ المرأة وابتداء الدّم

19

مسألة:

وإذا حاضت أوّل حيضة ثلاثة أو أكثر، ثم زادت في الحيضة الثالثة قعدت قعودها أوّل حيضة، ثم تنتظر يومًا أو يومين؛ فإن مد بها؛ كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع. فإن مد بها ففي اليوم واليومين اختلاف.

وإن حاضت أوّل حيضة يومين أو أكثر، ثم مدّ بها الدم أو الصفرة؟ فإن تقدم الدم الصفرة؛ فهي من الحيض، وتقعد فيها إلى عشرة أيام مذ بدأها الدم. فإن انقطع؛ اغتسلت وصلت. وإن لم ينقطع؛ توضأت وصلت، ولا تنتظر بعد العشرة إذا مدّ بها الدّم أو الصفرة يومًا ولا يومين. فإن حاضت يومين أو ثلاثة أو أقلّ أو أكثر، ثم انقطع عنها، فصلت

يومين،

ثم راجعها الدم وهي بعد في العَشْرة؛ تركت الصلاة، وهو من حيضها. وكذلك إن طهرت على ثلاثة أو أربعة، ثم راجعها (2) صفرة بعد أن غسلت وصلت يومين أو (3) ثلاثة أيام؛ فهو من حيضها ما أتاها في عشرة أيام، إلّا أن ينقطع الدّم أكثر مما أتاها. فإن حاضت ثانية؛ فإنّها تقعد أقصى ما انقضى (4) عنها الدم ثم الصفرة. وإن كانت إلى عشرة أيام؛ قعدت عشرة، ثم هي مستحاضة إلى أن تحيض ثلاث حيض بعد الأولى على شيء واحد، فإنّ وقتها الأول ينسخ (5) عنها، ويكون هذا وقتها. وإن اختلف؛ فوقتها هو الأول.

مسألة:

الضياء والبكر إذا أتتها دفعت دم؛ فأكثر الفقهاء يقولون: إنّه غير حيض،

ولا شيء عليها.

فقد (1) ناقصة من ج. وفي م (2) في م «راجعتها».

(3) في أ «غسلت

وصلت

يومين

(4) في أ يقضي».

تم».

يومين وصلت أو». وفي ج «غسلت وصلت يومين أو ثلاثا أو». وفي

«غسلت

أو يوما أو».

(5) في أ «نسخ». وفي ج يفسخ».

١٣٬١٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.