الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢الجزء التاسع والثلاثون - باب [4]: في عادة الحيض وتقلب أوقاته
المصنف
21
تعرف ودام بها، فتجعل حيضها عشرة، وطهرها خمسة عشر. فإذا أرادت بدل العشرة ألحقت معها بدل (1) خمسة أيام؛ حتّى تتمّ خمسة عشر يوما، فيكون ذلك استحاضة عنها.
(1).
وقد قال بعض مخالفينا كالقول الذي قاله بعض أصحابنا في أوّل المسألة. والنظر يوجب عندي غير ذلك. وفي إجازة هذا القول إغفال من (2) قائله، إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء، لا لأنّ (3) أمها كانت حائضا أو نفساء، والفرض عليها غير الفرض على أمها، فلا معنى لقولهم تفعل كفعل أمها. وإن كانت هي وقت تعرفه؛ فوقتها أولى بها؛ ولو كان مرة واحدة.
مسألة:
لها
ابن جعفر كل امرأة كان (4) لها وقت معروف لحيضها، ثم اختلف من بعد عليها؟ فقيل: حيضها على الوقت الأوّل، أول مرة جاءها الدم.
وقول: إذا كانت على وقت ثلاث حيض متوالية من بعد الأول؛ فقد صار هذا الوقت وقتًا لها، وتحوّلت إليه وما لم تتفق (5) ثلاث حيض على وقت معروف؛ فهو مختلف، ووقتها هو الأوّل.
وهذا أحبّ إليّ، إلّا أنّه إن كان الأوّل عشرة أيام، وانقطع في الثاني والثالث، أو بعد ذلك في ثلاثة أيام. فإذا رأت الطّهر؛ غسلت (6) وصلت. وإذا راجعها الدم؛ تركت الصلاة ما كانت في هذا الوقت.
(1) في ج و ب «بدلًا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «إلا أن». وفي ج «لأن».
(4) في ج «أبو جعفر: كل امرأة». (5) في أ و ب «يتفق».
(6)
«اغتسلت».