المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣

22

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا كانت عادة المرأة ستة أيّام، ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام؟ فإنّها تزيد على الستة (1) الأيام يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلي. والمرأة ترجع في الصداق إلى عمّاتها، وفي الحيض إلى خالاتها.

في

وقد قيل: إذا رأت الدّم، يومين، وكان ذلك لها عادة؛ فهو حيض.

مسألة:

وقيل: إذا تحوّل وقت المرأة فى حيضها ونفاسها؛ فأول وقتها الذي بدأها ذلك (2)؛ هو وقتها ولا تحوّل عنه؛ ولو زاد من بعد أو نقص.

وقول: إذا تحوّل إلى وقت أو عدد، ثم زاد على ذلك حيضتين؛ فقد صار

لها وقتاً، وتدع الأول. وقول: حتى تدوم ثلاث حيض، ثم تحوّل في الرابع. وكذلك كلّما تحوّل إلى عدد أقل أو أكثر، ولا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، ودام على

ذلك ثلاث مرّات، تحوّلت إليه في الرابع.

وقول: إذا دام (3) بها، قولا مرسلًا.

وإذا تحوّل في الثاني إلى شيء، وفي (4) الثالث إلى شيء آخر؛ فذلك حيض فاسد، لم يستقم إلى شيء معروف. وهي (0) على الأول.

(1) في ب «ستة».

(2) في أ و ب «وقتها في ذلك الذي بدأها».

(3) على ذلك ثلاث مرّات تحوّلت إليه في الرابع. وقول: إذا دام»

(4) في ب «أو في».

(5) في ج «فهو». وفي م «وهذا».

ناقصة

من

١٣٬١٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.