المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [4]: في عادة الحيض وتقلب أوقاته

23

مسألة:

وعن أبي عبد الله قال: إذا كانت (1) المرأة في وقت حيضها إنّما يجيئها صفرة

وليس ترى الدّم، فتجلس له كما تجلس للحيض.

مسألة:

محمد بن محبوب امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أول الليل، وتطهر في آخر الليل، فتغسل قبل الصبح، وتصبح صائمة ولم تزل على ذلك

حتى انقضت أيامها؟

قال: يتم لها صيامها.

وسواء ذلك كانت عادتها إنّما (2) تحيض بالليل وتطهر بالنّهار، أو لم تكن عادتها كذلك؟

قال: لا. إذا كانت عادتها (3) إنما تحيض بالليل وتطهر بالنهار، ولم يختلف عليها ذلك؛ فأرى أنّ الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضها لا تعتد لصيامهن، وعليها بدلهنّ، ولا تفطر فيهنّ؛ لأنه (4) عسى أن يتم لها الطهر وقد أفطرت، فتؤمر بالصيام فإن تمّ لها الطهر؛ تم لها ما صامت مذ طهرت، ولم يرجع إليها الدم في الليل. فإن راجعها الدّم في الليل؛ فعليها بدل صيام تلك الأيام.

(1) في أ زيادة «عادة».

(2) في م «أنها».

(3) قال: لا. إذا كانت عادتها ناقصة من ج. (4) ناقصة من ج. و م أقرب لـ ج.

١٣٬١٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.