المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥

24

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

دوالها ولع الان

باب [5]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى كالة في استمرار الدم بالمرأة بعد وقتها

صالح بن مبارک ہو

وإذا مدّ (1) بالمرأة الدّم أوّل حيضها شهرًا أو شهرين؛ فإنّها تترك الصلاة عشرة، ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما. فإن مد بها؛ تركت الصلاة عشرة، وصلت خمسة عشر يومًا.

وقول: تترك عشرة، وتغتسل، وتصلّي عشرة (2).

وقول: تترك عشرة، وتصلّي عشرين. والأول أحبّ إلي.

فإذا انقضى شهر رمضان أبدلت العشرة التي أفطرت فيهن (3). وأمّا الخمسة عشر؛ فهو تام لها، ولا بدل عليها فيهن.

وقول: تترك الصلاة خمسة عشر يوما، وتصلّي خمسة عشر يوما.

وقول: لا أعرف أحدًا جعل الحيض أكثر من الظهر.

أبو المؤثر عن محمد بن محبوب؛ أمر أمّ الخيار تترك الصلاة خمسة عشر

يومًا، وتصلي خمسة عشر يوما).

وقول: تصلّي خمسة عشر، وتترك الصلاة عشرة. والله أعلم.

(1) في أ «وجد».

(2) يبدو أنّ هذا القول لم يفرّق بين العشرة الأولى والثانية. (3) في أ «التي تركت فيهن الصلاة والصيام. وفي ج «التي مسألة فيهن». (4) في أ «محبوب الله امرأته». وفي ب «محبوب أمرًا تم». وفي ج «محبوب (5) ناقصة من ب. و «تصلي خمسة عشر يوما» ناقصة من أ.

مسألة».

١٣٬١٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.