المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

المصنف

29

هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين ونصف صاع؛ يدلّ على أنّ حدّ الماء مختلف،

فلا معنى لتحديده

مسألة:

أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ كثرة الوضوء من الإسراف» (1).

وفي التأويل: ليس من احتاط على نفسه كان ذلك إسرافًا. ولكن من الإسراف مخالفة السُّنَّة على العمد وعلى الاستنقاص لها.

(2)

ومن ذلك؛ الاشتغال بمعنى الوسيلة، وترك أداء الفرائض (2) في وقتها حتى تفوت، أو يذهب الفضل على معاني العادة من أمره (3). ولا نعلم شيئًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا وله معنى يدلّ على فائدة.

مسألة:

ويستحبّ أن يكون على عاتق المتوضئ في حال تطهيره (4) ثوب أو خرقة يرتدي به، ولا يجوز أن يتطهر عريانا. وقيل: لا يتطهر عريانا) في ليل أو نهار. وبعض رخص به () في الليل.

(6 () 7)

ولا يتوضأ في ثوب نجس. ويستحبّ ألا يتكلّم المتوضئ حتى يفرغ من وضوئه.

(1) جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الطهارات من كان يكره الإسراف في الوضوء - حديث: 720.

المتقي الهندي كنز العمال، حديث 27023، ج 9، 473.

(2) في أ «الفريضة».

(3) في أزيادة «ولا روحات العادة من أمره».

(4) في أ «تطهره».

(5) «وقيل: لا يتطهر عريانا» ناقصة من م.

(6) ناقصة من أ.

(7) في م زيادة «لعلّه».

١٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩