الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧المصنف
26
المجلد الثاني والعشرون
حائضا أو مستحاضة. فإن تكن حائضًا لما قد حُكم لها بالأيام التي عودتهنّ؛ فلا نحبّ أن (1) تترك الصلاة. وإن كانت مستحاضة؛ فأحرى أن تكون الصلاة عليها أوجب.
مسألة:
وقيل: إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام، والنفساء أقل من أربعين يوما، ثم مد بها الدّم بعد وقتها؛ فإنّها تنتظر في الحيض يوما أو يومين، وفي النفاس يومين أو ثلاثة، ثم تغتسل وتصلي. ووجدت أنّ ذلك يُشبه الاتفاق. وإن كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النّفاس أربعين يوما، ثم مد بها الدم بعد ذلك؛ فإنّها لا تزيد شيئًا. وكذلك عن محمد بن محبوب.
وفي موضع آخر عنه: إنّها تنتظر بعد الأربعين يومين أو ثلاثة.
مسألة:
وإذا كان انقضاء (2) حيض المرأة عشرة أيام؛ لم تنتظر بعد العشرة شيئًا، وصلت (3) حتى تبلغ خمسة عشر يوما. فإن استمر بها الدم؛ قعدت عن (4) الصلاة والصيام أيّام حيضها، ولا تنتظر يومًا ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها. وإنّما تنتظر يوما أو يومين أوّل (5) ما يستمرّ بها الدم. فإذا دام؛ لم
تنتظر بعد تمام حيضها.
(1) ناقصة من ب. وفي م «فلا يجب أن».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب زيادة «وصامت».
(4) في أ و ب «من».
(5) في ب «أقل».