الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب []: في استمرار الدم بالمرأة بعد وقتها
27
مسألة:
والتي تمت أيام حيضها، ولم ينقطع عنها الدم، فزادت يوما أو يومين في (2) شهر رمضان (3)؛ فهي مستحاضة، وليس عليها أن تُعيد صيام اليوم أو اليومين إن كانت صامتهما). وإن انقطع الدّم في اليوم أو اليومين؛ فعليها البدل، أفطرتهما أو صامتهما؛ لأنهما (5) من حيضها.
قال المصنف: وفي بدل صلاتها فيها (6) اختلاف إذا مد بها أكثر من يومين. فإن انقطع فيهما عنها؛ فلا بدل عليها في الصلاة.
مسألة:
والحائض والنفساء إذا مد بها الدم بعد وقتهما؛ فإنّها تكون مستحاضة، المستحاضة. فإذا جاء وقت حيضها الذي عوّدت تحيض فيه؛
كما تصنع
وتصنع أمسكت عن الصلاة والصيام، وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدم الذي تعده في) قرئها وبعده (9) أيضًا أو يومين. وإذا قضت (10) أيام حيضها؛ اغتسلت (11)
بيوم
ورجعت إلى حال المستحاضة.
(1) في ج «والذي».
(2) في ب «من».
(3) في ج يوما أو يومين ولم ينقطع الدم أيضا».
(4) في ج زيادة «في شهر رمضان».
(5) في ج «لأنها».
(6) ناقصة من أ. وفي ج
(7) في م «عنها فيهما».
«فيهما».
(8) في أ «الذي بعده في». وفي ج «الذي يعد».
(9) في ب «وتعده».
في ج
«انقضت».
«غسلت».