المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩

28

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإن قالت هذه المستحاضة: إنّ الدّم مد بها، ولا تدري متى أول الوقت (1) الذي جاءها فيه الدم، وقد كانت تعلم أنّ لها أيّامًا معدودة تحيض فيها، غير أنّها نسيت ذلك، ولا تدري كم عدد أيامها ولا أي وقت كان يجيئها (2)؟

فهذه امرأة لا أرى أن يطأها زوجها؛ لأنّي أخاف أن يطأها في وقت حيضها، ولا نرى أن تدع الصلاة ولا (3) الصيام مخافة أن تدعهما في وقت (4) ذلك عليها. وأما في أيّام حيضها من شهر رمضان؛ فإذا قضت ذلك وهي مستحاضة بعد؛ فإنّ بعض الفقهاء يُلْزِمُها أكثر الحيض. فمن قال: أكثره خمسة عشر يوما؛ لزمها أن تصوم شهرًا لأيام حيضها. ومن رأى أنّ أكثره عشرة (6)؛ ألزمها أن تصوم عشرين (7) يوما؛ لأنّها (8) لا تدري هذه العشرة التي تريد أن تصومها من الشهر؛ هي أيام طهرها أو حيضها. فرأى أن تصوم مرّتين، ولا بد أن تكون في واحدة منهما طاهرا. أبو الحواري: تغسل (9)، وتصلي وتصوم عشرة أيام، وتترك ذلك عشرة، وهذا إذا لم تعرف أيام حيضها، ثم تبدل ما أفطرت في شهر رمضان.

مسألة:

محمد بن محبوب: امرأة ولدت فدام بها الدّم وهي بكر، ولم تدر كم وقتُ

(1) في ب «القوت».

في ب «كانت تجيئها». التأنيث يرجع إلى الحيضة، والتذكير يرجع إلى الحيض.

في ب «و».

(4) في م زيادة «يكون». والمعنى: أن تدعهما في وقت في حين أنّ ذلك الوقت يكون عليها. (5) في ج «شهرا … (فراغ لكلمة) أيام حيضها». وفي م «عشرة أيام».

(6) في ج «عشرا». (7) في أ و ب «لزمها».

(8) في ج «لأنه». «تغتسل».

(9)

١٣٬١١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.