المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب []: في استمرار الدم بالمرأة بعد وقتها

المصنف

29

حيضها (لعله نفاسها). وكذلك إن كانت حائضًا. فإذا جاوزت أربعين يوما)، وجاوزت في الحيض وقتها؛ فإنّها تصلي شهرا، تغتسل (2) لكل صلاتين، وتصلّي وتترك الصلاة ثلاثة، وهو أقل الحيض. وأما العدة؛ فتجعل الطهر عشرة، والحيض خمسة عشر يوما، فتكون (3) حسابها على ذلك؛ حتى تكمل العدّة، ثم تزوّج، فتكون (4) لكل حيضة شهر ونصف.

مسألة:

محمد بن محبوب: امرأة أوّلُ ما جاءها الدّم؛ كان أول يوم من شهر رمضان، فلم ينقطع عنها حتى انقضى الشهر، ولم يكن لها وقت قبل ذلك؟

إنّها تُبدِل عشرة أيام من أول شهر رمضان وهو أكثر الحيض، وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أيضًا؛ لقول من قال: ما جاء من الدم بعد عشرة)؛ فهو حيض. فرأى أنّ العشرة الأواخر قد جاءها فيه الدّم بعد العشرة (6) التي كانت فيها مستحاضة في وسط الشهر.

مسألة:

والتي مدّ بها الدم؛ حتى وصلت بعد وقت حيضها عشرة أيام؟ فإذا كان يوم أحد عشر يوما، وصلت الفجر؛ تركت الصلاة بقدر أيامها. وإن دام بها بعد ذلك؛ غسلت وصلت، تفعل هكذا ما دام الدم متصلا بها.

(1) في م زيادة «في النفاس».

في ج «وتغسل».

(3) في أ و ب «فيكون».

(4) في أ «فيكون».

(5) في أ من الدم من بعد طهر عشرة». وفي ب «من الدم بعد عشرة».

(6) في ب «الشهر».

١٣٬١١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.