الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتقي ما وجد تد والى
دوالا ولع انا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [6]
في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدته
پہلے اس مبارک من منستي دين مبارک فارس اے
اختلف (2) في التي لا تعرف أيّام حيضها ولا أيام طهرها:
فقول: تنتظر مثل أيام أمهاتها.
وقول: تنتظر عشرة، وتغسل وتصلّي عشرة.
وقول: خمسة عشر.
وقول: عشرين.
وقول: تترك الصلاة أقل الحيض ثلاثة أيام، وتغتسل وتصلّي سبعة أيام، فتكون مع الثلاثة (3) عشر، ثم تغتسل وتصلّي كأنها كانت حائضا، وتصلّي عشرة، ثم تترك ثلاثة أيام. فتكون على ذلك.
وقول: إذا مد بها الدم؛ كانت مستحاضة، وليس (4) لها أن تترك الصلاة
المفروضة لشبهة عرضت لها.
(1) في ج غير العنوان إلى «في استمرار الدم في المرأة بعد وقتها».
(2) في أ زيادة «أصحابنا».
(3) في ب «الثلث». وفي م
(4) في ب «ليس».
«الثلاثة».
١٣٬١١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.