الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [6]: في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدته
مسألة (1).
31
وإذا اختلف على المرأة أيّامُ طهرها لم تعرفها، وتعرفُ أيام حيضها، فيأتيها الدم (2) في (3) رمضان، وتنسى أيام حيضها؟
فإنّها تترك الصلاة ثلاثة أيّام والصيام، ثم تنتظر يومًا أو يومين، فإن مد بها الدم؛ اغتسلت وصلت عشرين يوما، ثم تقعد ثلاثة أيام. تفعل ذلك ما دام بها، تترك الصلاة والصيام ثلاثة أيّام، وتغسل وتصلّي عشرين يوما. وإذا أبدلت صيام شهر رمضان، تبدل من كلّ شهر حيضة عشرة أيام التي تركت الصلاة فيها، وتسعًا للاحتياط. أخذنا لها بالاحتياط في الصلاة والصيام، وأمرناها أن تقعد أقل الحيض احتياطاً منا (4) لها.
مسألة:
ابن جعفر: في التي لا تدري أيام حيضها كم هو)، ولا في أي وقت من الشهر، ولا تعرف كم وقت أمهاتها، وتعرف بعض ذلك ولا تعرف بعضه، ثم مد بها الدم؟ فإذا لم تعرف كل ذلك؛ فقد يقال: إنّ دم الحيض له زيادة ولون يعرف (6) به من دم الاستحاضة. فإن لم تعرف ذلك؛ فقد روي عن موسى بن علي أنها تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضا، ثم تصلّي عشرين، فتكون على ذلك إلى
أن ينقطع.
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة من ب. (4) في أوج منها».
(5) أي: كم
(6) أي: يميز.
هو
عددها.