الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣32
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
(2)
وقول: تقعد حائضا من (1) كل شهر ثلاثة، ثم تغسل وتصلي كأنها طاهر سبعة (2) أيام؛ فذلك عشرة أيام بالثلاثة الأوائل. ثم ترجع فتغتسل كأنها كانت حائضا، ثم قد طهرت من الحيض ورجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذا. فتفعل ذلك إلى أن ينقطع، وهذا أحوط.
مسألة (3):
وإذا أرادت أن تبدل، فتدعَ الأيام للحيض، فلم تعرف من أي موضع تدعهنّ من الشهر؟
فإنّها تنظر (4)؛ فإن كان جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام؛ فإنّها تجعل الحيض أوّل ما جاءها الدم أيامها. وإن لم تعرف أيامها؛ فثلاثة أيام، ثم تجعل عشرة أيام طهرا، وتكون فيها مستحاضة.
مسألة:
وإذا كان الدم جاءها قبل طهر عشرة أيام؛ فهي في ذلك الدم أوّل ما جاءها مستحاضة؛ حتى تُتمّ منه عشرة أيام إلى ما طهرت من قبل، ثم ترجع إلى حال
الحائض.
أبو الحواري: إذا لم تعرف أيام حيضها؛ اغتسلت وصلت عشرة، وتركت الصلاة عشرة ما دامت فإذا كانت تعتد من زوج؛ فحتى تخلو لها ثلاثة أشهر؛ إذا استمر بها الدّم؛ فعدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال (0) أبو المؤثر.
في
أ «يقعد من». وفي ج «تقعد حائضا في».
(2) في ب «تسعة» خطأ. وهو
(3) ناقصة من ج.
(4) في أ «فانتظرت». وفي ب «فإنها تنتظر».
(5) في ج «قول».