الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [6]: في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدته
33
مسألة:
وأما وطء زوجها؛ فعن سليمان بن الحكم أنّ المستحاضة إذا لم تعرف وقت حيضها؛ فلا يطأها زوجها، وذلك أنّه لعله أن يطأها في وقت حيضها. وما أحسن ما قال: غير أنه إن وطئها في الوقت الذي قد رأى) المسلمون أنها فيه مستحاضة؛ فأرجو أن لا فساد، وسل (2). أبو الحواري: إذا وطئها في الوقت الذي تغتسل وتصلّي فيه؛ لم تفسد. ويُكره في الدم السائل.
مسألة:
وأما العدّة لتزوّج (3)؛ فإنّها تعتد مذ جاءها الدّم خمسة عشر لحيضها، وشهرًا لطهرها، ثم انقضت عدتها للزوج - في قول محبوب ـ في الحيض.
(5) أبو الحواري: عدتها ثلاثة أشهر.
كذا قال أبو المؤثر.
الحجّة قوله (6): ﴿إِنِ ارْتَبْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
مسألة:
وأما صلاتها؛ فإنّها تقعد لحيضها ثلاثة أيام مذ جاءها الدم، وهو أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي؛ إلى أن يخلو لها شهر بأيام حيضها. ثم تقعد لحيضها ثلاثة أيام؛ ما دام بها الدّم. ولعلّ فيها رأيًا آخر.
في ج «الذي قدر».
أ «لا فساد فسئل». وفي ج «لا فساد قيل». وفي م «لا فساد. وسئل».
(3) في ج «للتزوج». وفي م «للتزويج».
(4) في ب «لحيضها».
(0) في ج زيادة «مسألة».
(6) في ج زيادة «عزّ وجلّ».