المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [6]: في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدته

مسألة:

35

امرأة كانت ترى الدم يوم واحدٍ وعشرين من الشهر، ثم استحيضت، ولا تدري كم كانت أيامها؟

فإذا بلغت إلى أيامها؛ أمسكت (1) يوم أحد (2) وعشرين، يوما واحدا، ثم تغتسل وتصلّي تسعة أيام بعد ذلك أيضًا من الحيض.

فإن قالت إنّها لا تدري أكان الحيض يجيئها في أوّل ذلك اليوم أو في آخره؛ أمرناها بالثّقة؛ لأنا لا ندري لعلّه كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر، فلم نأمرها بترك الصلاة فيه.

مسألة:

6

امرأة حيضها سبعة أيام من العشر الأواخر من الشهر (3)، ولا تدري (4) في أيّ وقت من هذا الشهر أيامها؟

فإذا جاوزت العشرين يوما من الشهر؛ فإنّها تغتسل وتصلّي ثلاثة أيام. ثم تدع الصلاة أربعة أيام، ثم تغتسل وتصلّي ثلاثة أيام، وهي آخر العشرة؛ لأنّ الأيام الأربعة التي في وسط العشرة لا تخلو من أن تكون من الحيض مع الثلاثة التي صلّتها في أوّل (6) العشرة أو مع الثلاثة) التي في آخر العشرة. وذلك إذا كانت (8) الشهر كله مستحاضة.

(1) أي: عن الصوم والصلاة.

(2) في م «واحد».

(3) «من الشهر» ناقصة من ج.

(4) في ب زيادة «كم».

(5) في م «الأربعة التي في وسط العشرة».

(6) ناقصة من ج.

(7) في م «العشرة أو مع الثلاثة».

(8) في م زيادة «في».

١٣٬١٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.