المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧

36

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا كان قُرؤها ثمانية أيّام من العشرة الأواخر؛ صلّت بعد عشرين يوما من الشهر يومين، وتغسل، ثم تمسك عن الصلاة ستة أيام. ثم تغسل بعد

ذلك وتصلي.

وكذلك ما يكون على هذا؛ إذا عرفت أنّ (1) أيام حيضها في موضع من

ولم تدر في أوّل ذلك أو آخره.

من الشهر،

(1) ناقصة من أ.

١٣٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.