المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

37

انتقي ما وجد تد والى

دوالا والعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

باب [7]

سابع وكالة في الحائض ينقطع في الحائض ينقطع دمها ويعاودها

پہلے اس مبارک ان مشيخو دوه مساله که

عن أبي عبد الله: امرأة كان يأتيها الدم وقت حيضها بالنهار، وينقطع عنها بالليل، فتغتسل وتصلّي، ويطؤها زوجها، ثم تصبح فيأتيها الدم بالنهار، فكانت على ذلك أيام حيضها؟ فلم نر عليها فسادًا في ذلك. والذي كان ينبغي ويؤمر (2) به أن لا يطأها؛

حتّى ينقضي آخر وقتها وتطهر.

مسألة:

(2)

وإذا رأت المستحاضة يوما دما، وثلاثة أيّام طهرا، أو يومين دما؟ فهذا حيض كلّه، في الأقاويل كلّها إلا قولا واحدا قال: إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام؛ لم يكن الدمان دما.

مسألة:

أبو الحسن: المرأة إذا رأت الدّم في أوّل حيضة يومين أو ثلاثة (3)، ثم انقطع عنها الدم، وطهرت مثل ما رأت الدّم، ثم راجعها في اليوم الرابع؟

ج يوجد اضطراب في العناوين وتغيير لمواضعها.

في ب «ينبغي لها وتؤمر».

(3) في ج «ثلاثة أيام».

١٣٬١٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.