المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩

المصنف

38

المجلد الثاني والعشرون

قال: إذا لم يكن الطّهر أكثر من الدّم الأوّل؛ فهذا حيض، وهو محسوب من الحيض، وذلك تعتد به في الحيضة الأولى، ويكون ذلك عدتها. وأما إذا كان الطهر أكثر من الحيض بيوم تام؛ فإنّ ذلك الدم الأول لا بحسب من هذا الدم الثاني.

فإن كان الدم الأوّل ثلاثة أيام؛ فذلك حيض في أوّل حيضة حاضت. وإن كان أقل من ثلاثة أيّام؛ فذلك ليس بحيض، ولا تحسب عليه ما جاء من بعد الطهر الذي يكون أكثر من الحيض بيوم تام.

وإن جاء الدم في ذلك اليوم الذي زاد على أيام الدم؛ فإنّ ذلك محسوب من الحيض، وتعتد به.

وقلتُ: كذلك (1) إن كان لها أيّام قد عرفتها فرأت الدم في أيام حيضها بيومين، ثم انقطع عنها الدّم يومين وجاءها يوم ثالث أيكون هذا والأوّل (2)

دم حيض؟

قال: نعم. وإن كان الدّم ثلاثة، والدّم يومين في أيام حيضها؛ فليس ذلك

بحيض.

مسألة:

وفي موضع: إذا رأت طهر أكثر من الحيض، ثم راجعها الدم؛ فقد انفسخ ذلك، وليس هذا بحيض. وإذا رأت الطهر مثل الحيض، ثم راجعها الدم في

العشرة؛ فذلك حيض.

وقول: إذا راجعها في العشرة؛ فهو حيض.

(1) في أوكذلك». وفي م «أكذلك».

(2) في ب «الأول».

١٣٬١٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.