المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [7]: في الحائض ينقطع دمها ويعاودها

39

مسألة:

امرأة رأت الدّم في أوّل ما بدأها يوما، ثم انقطع عنها ثمانية أيام، ثم جاءها يوما تمام العاشر (1)؟

إن يومي الدّم وثمانية أيّام الطّهر التي بين الدمين كل هذا حيض.

يوم

وكذلك إذا رأت الدّم أوّل ما رأته يومًا، ثم انقطع عنها تسعة، ثم رأته عاشر أو يوم أحد عشر أو يوم اثني (2) عشر أو ثلاثة عشر. فإنّ عشرة من أولها حيض، وما زاد على العشر؛ فهي فيه مُستحاضة.

وقول: لا يكون هذا حيضًا؛ حتى يكون الدّمان جميعًا أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله. وإنّما يكون الطّهر حيضًا؛ إذا كان قبله حيض وبعده حيض.

مسألة:

وأجمع رأي من قدر الله من الفقهاء في امرأة أوّل ما رأت الدّم رأته أربعة أيام، ثم انقطع عنها خمسة أيّام، ثم رأته يومًا، وهو يوم العاشر؟ إنّ ذلك حيض كله؛ لأنّ اليوم العاشر حيض، فيصير الطهر الذي قبله حيضًا.

مسألة (3).

امرأة رأت الدّم يوما ثم رأت يومين طهرًا)، ثم رأت الدم يوما)، ثم طهرت، فتمّ لها الطهر؟ إنّ هذا كله حيض؛ وإن كان الطهر أكثر من الدم؛ لأنّ كل دم من هذا؛ لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام، فهذا كله دم حيض.

(1) في م «العشرة».

(2) في ب «أو ثني». و «اثني عشر أو» ناقصة من

(3) في أ أخر ذكر هذه المسألة إلى ما بعد المسألة الموالية. (4) في أ «ثم رأت بعد يومين طهرًا». وفي م «ثم رأت الطهر يومين».

(5) في أوب «ثم رأت يوما دما».

١٣٬١٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.