الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤١40
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
إذا (1) بلغت المرأة؛ فأوّل ما رأت الدم وحاضت رأته ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها سبعًا، ثم رأته ثلاثة أيّام، أو رأته يومًا، ثم انقطع عنها؛ حتى رأته ثلاثة أيام من آخر تمام العشرة أو من بعد العشرة؟
فاليوم الذي رأت فيه الدّم إلى تمام العشرة حيض، وما سوى ذلك استحاضة. وقول: الثلاثة الأيام التي حاضت فيها أوّل العشرة أو آخرها أو بعدها؛ فهي الحيض). وما سوى ذلك؛ فهي فيه مستحاضة.
(2)
مسألة:
أبو معاوية: إن طهرت المرأة على ثلاثة (3) أو أربعة (4)، ثم راجعتها صفرة (5) بعد أن غسلت وصلت يومين أو ثلاثة؟
قال: هو (6) من حيضها ما أتاها في العشرة مذ بدأها الدم، كان دما أو صفرة. قال غيره: أقول: إنّه من حيضها؛ إلا أن ينقطع منها الدم أكثر مما أتاها.
قلت: فإذا حاضت حيضةً ثانية. ما تقعد؟
إلى أقصى ما انقضى عنها الدم والصفرة؛ وإن كان إلى عشرة أيام، ثم هي
مستحاضة بعد العشر.
(1) في أ «وإذا».
(2) في أحيض».
(3) في ج «ذلك».
(4) في م «على ثلاثة أو أربعة».
(5) في م «ثم راجعتها بعد ذلك صفرة أو كدرة».
(6) ناقصة من ج.