المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣١

المصنف

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

31

مسألة:

وأن يتعاهد الشاكل والمنشلة (1) والمغفلة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. أما الشاكل (2)؛ فالبياض الذي بين اللحية والأذن. ويقال له: المنشا. وأما المنشلة (3) فموضع الخاتم من الأصبع.

وأما المغْفَلَة فالعَنْفَقَةُ). وكلّ ذلك من الوضوء.

وعن أبي بكر أنه إذا رأى (6) رجلًا يتوضأ، فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة). فالمغفلة؛ العنفقة، سميت بذلك لأنّ كثيرًا من النّاس يغفل عنها وعما تحتها.

قال ابن قتيبة ولا أحسبه سمي موضع الخاتم منشلة، إلا أنه إذا أراد غسله نسل (8) الخاتم من ذلك؛ أي اقتلعه، ثمّ غسل موضعه (9) ورد الخاتم.

مسألة:

ومن توضأ وفي فيه دراهم أو لبان أو ما يشبه ذلك؛ فوضوؤه تام. وكذلك

إن كان في جنب منه.

(1)

أ «التشاكل والمنسلة».

(2) في أ «التشاكل».

(3) في أ «المنسلة».

(4) الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن.

(5) في الكلام حذف لما يعلم بالضرورة، وهو جائز.

(6) ناقصة من م.

(7) في أ «المنسلة». ولا داعي لإعادة هذه الملاحظة.

(8) في م «يشيل».

(9) في أ «غسله».

١٬٣١٣ / ١٤٬٥٥٩