الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧المصنف
المجلد الثاني والعشرون
(1)
ولو أنها رأت الدم يوما من أول يوم من الشهر، ثم رأت الطهر يوما، ثم
رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع؟
فإنّ هذا كله حيض إذا انقطع الدم. ولو مدّ بها؛ لكان على ما وصفت لك في المسألة الأولى.
(2)
مسألة:
ولو أنّ امرأة كان حيضها خمسة أيام. فرأت الدّم ثلاثة أيام. ثم انقطع خمسة أيام. ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى؟
فإنّ حيضها الثلاثةُ الأيام الأولى؛ لأنّها لم تر بعدها دما يكون حيضًا، ولا يكون شيء مما (3) سوى ذلك حيضًا. كأنّه يعني: (4) إذا زاد عدد الأيام على العشرة).
مسألة:
ولو أنّ امرأة كان حيضها من أوّل الشهر خمسة أيام، فرأت الدم في أوّل الشهر يوما أو يومين. ثم انقطع حتى رأت يوم عاشر الدم، أو أحد (1) عشر.
ثم انقطع؟
يوم
فإنّه لا يكون شيء من هذا حيضًا؛ لأنّ الدّم الثاني استحاضة، وكأنّها (7) فيه
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة من أ. وفي م «شيئًا ما».
(4) في أ زيادة «أنه».
(5) في أ «العشر».
(6) في ج «إحدى».
(7) في ج «فكأنها».