المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨

الجزء التاسع والثلاثون - باب [8]: في الحيض إذا تقدم عن وقته أو تأخر

المصنف

47

طاهر. والدّم الآخر في أيام حيضها لم يتمّ (1) ثلاثة أيام، فلم نجعله حيضا؛ لأنّ الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

وقال بعض غير ذلك. وقال: لو أنّ الدّم الثاني تَم ثلاثة أيام؛ لجعلناه حيضا منتقلا (2)، وكان اليومان الأولان استحاضة.

وفي رأي آخر: إنّ هذه الثلاثة الأيام التي رأت فيهن الدم في أول الوقت المؤخّر؛ استحاضة. واليومان الأوّلان؛ هما (3) حيضها؛ ولو لم تر الدم في وقتها إلا ساعة.

مسألة:

امرأة حيضها عشرة من أوّل الشهر، فرأت أوّل يوم. منه دما، والثاني طهرا (4). ثم) مرت على ذلك حتى بلغت تسعة أيام، فأصبحت يوم عاشر طاهرا؟ فقالوا: هذه التسعة كلّها حيض.

وقالوا: إن كانت رأت أوّل يوم من الشهر طهرا، ورأت يوما الثاني (6) دما، ثم مرت على ذلك، يوما ترى طهرًا، ويوما ترى دما؛ حتى رأت الدم يوم عاشر؟ فاليوم الأول طهر، والتسعة كلّها حيض.

(1) في ج «تتم».

(2) في م لعلها «متنقلا».

(3) في ج «هو».

(4) في م زيادة «والثالث دما».

(5) ناقصة من ج.

(6) في ج «ثاني». وفي م «ثانيا».

١٣٬١٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.