المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٩

48

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقى ما وجدته والى

ذوالا والعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ

باب [9]

سابع وكا المصن وكان في الإثابة بعد الحيض

صالح بن مبارک بين مسعود دهه

والإثابة (1) لا تكون صفرة ولا كدرة؛ حتّى تكون دما خالصًا.

مسألة:

في المرأة يأتيها (2) الدم بعد الطهر بثلاثة أيام أو أربعة أيام؟

فإذا كانت تلك عادتها؛ فإنّها إذا طهرت من الدّم الأوّل طهرًا بينا؛ اغتسلت وصلت وصامت. فإذا جاءها في العودة الدّم؛ تركت الصلاة والصوم حتى تطهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. ولا يقربها زوجها فيما بين الطهر الأول وبين العودة؛ حتّى تطهر من العودة. وعليها بدل ما صامت بين الدمين (3).

ولو وطئها وهي طاهر بعد الغسل بين الدّمين؛ ما رأينا أنّها تفسد بذلك. ولكنّه يُؤْمَر أن لا يطأها حتّى ينقضي آخر وقتها وتطهر.

مسألة:

وإذا كانت المرأة يُثيبها الدّم بعد وقتها، وكانت إثابتها قد استقامت لها

ثلاث مرار؟

(1) في أ «الإثابة».

(2) في أ يثبها». وفي م يثيبها».

(3) في ج «اليومين».

١٣٬١٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.