الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٠الجزء التاسع والثلاثون - باب: [9] في الإثابة بعد الحيض
المصنف
49
فإنّها تقعد عن الصلاة والصيام أيّام حيضها وإثابتها، ثم تنتظر يوما أو يومين؛ ما لم تجاوز (1) العشرة الأيام.
مسألة:
وإذا كانت إثابة المرأة مختلفة، لا تستقيم لها على وقت معروف؛ فليس
هي بإثابة.
الدم؟
مسألة:
امرأة طهرت من حيضها على وقتها، ولبثت نصف نهار أو يوما، ثم راجعها
إنها إذا انقطع عنها، ثم راجعها؛ لم يكن لها أن تنتظر.
مسألة:
وإذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام، ثم طهرت من الدم بعد انقضاء أيام حيضها، ثم غسلت وصلت، ثم راجعها الدم يوما (2) أو يومين، وكان يأتيها
في
كل حيضة من بعد غسلها وطهرها؟
فهذه إثابة، وهي من الحيض، وتدع
الصلاة.
وإن كانت تأتيها مرّة، ومرّة لا تأتيها (3)، فتغتسل وتصلي، ولا تدع وهذا إذا كانت أيامها أقل من عشرة أيام.
الصلاة.
قال المصنف): وعندي أنّ هذا إذا كانت الإثابة تأتيها في العشرة. وأما إذا
في ب «يجاوز».
في ب «يوم».
(3) في ب «يأتيها».
(4) في ج
«مسألة».