المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [10]: في الصفرة والكدرة وما أشبه ذلك

55

مسألة:

6

أبو عبد الله: امرأة كان حيضها في كلّ شهر سبعة أيام، فلبثت على ذلك ما قدر الله. ثم رجعت ترى سبعة أيام، صفرة، ثم ترى سبعة أيام دما؟ فنقول: إنها توضأ (2) في الصفرة وتصلي وتدع الصلاة في السبعة الأيام التي ترى فيهنّ الدّم كما عودت تحيضها. وقد وافقنا هذا الرأي. وكذلك قال غيره، ولم يروا على من وطئ في مثل هذه الصفرة التي تكون قبل الدم في زوجته فسادًا.

قال أبو عبد الله أيضًا: إلّا أن يعتادها ذلك ثلاث مرّات، في كل شهر تتصل الصفرة والدّم، فإذا دام ذلك بها ثلاثة (3) أقراء؛ كانت الصفرة والدم حيضا؛ لقول بعضهم بالخمسة عشر.

في

مسألة:

(4) الصبية ترى صفرة أو كدرة أياما (5)، فيطؤها زوجها في ذلك. ثم ترى (5)،

دما بعده بشهر؟

فليس (6) الكدرة والصفرة من (7) الصبية (8) التي لم تبلغ بشيء، ولا من البالغ

أيضًا، وهي بمنزلة الطاهر.

(1) في ب وج «فتقول». (2) في م «تتوضأ».

(3) في أ «ثلاث».

(4) في ب «و».

(5) في ب زيادة في الهامش «صباها»، فكانت «أيام صباها».

(6) في ب «فليست».

(7) في ب «في».

(8) من الصبية» ناقصة من ج.

١٣٬١٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.