المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وأقول: إنّ التي يئست من الحيض وهما سواء. ولا بأس على الزوج أن يطأ في الصفرة والكدرة الصبية والتي قد يئست من الحيض؛ لأنهما طاهرتان. وأمّا الصفرة والكدرة بمنزلة البول كانت سائلة أو غير سائلة.

مسألة:

ولا غُسل على المرأة من الصفرة والكدرة؛ ولو كانت من الإثابة.

١٣٬١٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.