المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٨

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

OV

انتهى ما وجدتر و الى

دو الا ولمعاني

باب [11]

الحموال

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ ما كان في اليبوسة والدّم المكمن في الرحم

صالح بن مبارک مي شود

وإذا اغتسلت المرأة من الحيض، ثم رأت بعد ذلك دما تلقطه (1) بقطنة؟ فقد قيل: عليها الغسل؛ إذا ظهر الدّم بلا طلب. وإن كانت إنّما استخرجته طالبة له بقطن أو غيره؛ فلا غسل عليها فيما نرى والقاطر والسائل بعد طهرها بيوم أو يومين مُفْسِد عليها ما صامته. وأما ما طلبته منه؛ فلا يُفسد عليها صومها.

مسألة:

امرأة رأت الطهر في أيام حيضها، فغسلت وصلت، ثم راجعها دم غير فائض، فظنت أنه حيض، فأخرجته بشيء، وتركت الصلاة؟

فأكثر القول: إنّ ذلك لا يكون حيضًا؛ حتى يفيض.

وقد تعلّق من تعلّق أنه إذا فَيَّضَتْه بشيء؛ فهو فائض. وليس ذلك بشيء، ولا يكون بذلك ترك (2) الصلاة؛ لأنّ (3) لو جاء في أيّام الحيض، ولم يتقدّمه الدّم السائل؛ لم يكن ذلك بحيض. وإذا جاء بعد أن تقدمه الدم الفائض في أيام الحيض؛ ففيه اختلاف. وأُحبّ أن تصلي، ولا غسل عليها؛ ما لم يفض.

وأُحبّ أن تبدل ما تركت.

(1) في م يلفظ».

(2) في ج (ولا تكون بذلك تترك». (3) في م «لأنه».

١٣٬١٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.