المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها أقلّ من ثلاثة أيام، ثم ترى دما مكمنًا في الرحم، أو صفرة مكمنة أو يبوسا)، أو شيئًا مما يكون في أيام الحيض

(3)

حيضا (2)؛ حتى ترى الدم السائل والقاطر أو الصفرة التي تظهر في مثل الدم" والحمرة، أو الكدرة الظاهرة، ثلاثة أيام من بعد ما رأت دما سائلًا أو قاطرًا من أول أيامها؟

فإذا رأت ذلك؛ فكلُّ ما (5) رأت بعد الثلاثة أيام (6)؛ فهو حيض من اليبوس والدم) المكمن في الرّحم أو الصفرة؛ ما لم تر الطّهر البين. وهذا على قول من يقول: إن أقل الحيض ثلاثة أيام.

وقول: ولو رأت الدم يومًا واحدًا؛ كان ما بقي من ذلك هو من حيضها؛ ولو

كانت طاهرا، وهو محسوب مِن أيّام حيضها. ونحن نأخذ بالأول.

وفي الضياء: وإذا انقطع الدم قبل تمام وقت حيض المرأة، فلم تر طهرا، وقد بقي بها شيء في الفرج؛ لا يطهر) إلّا أن تطهره؟

فإنّها تغتسل وتصلّي، وليس ذلك بحيض، إلا أن يكون سائلًا أو قاطرًا.

فإن وطئها زوجها في ذلك؛ فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقي عليها

(1) في م «يبوسة». (2) في م «أيام حيضها».

(3) في م زيادة «السائل والقاطر أو الصفرة أو».

(4) في ج «أو الحمرة».

(5) في أو ب «فكلما».

(6) في أ «الأيام». (7) في ب «أو الدم».

(8) في ج يظهر». والأولى لا يظهر إلا أن تظهره.

من

أيام

١٣٬١٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.