المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [11]: في اليبوسة والدّم المكمن في الرّحم

المصنف

59

حيضها، ولا تفسد عليه. فإن ظهر ذلك عند المجامعة (1)؛ فلا تفسد عليه، إلّا أن يكون ظهر من غير أن يُظهره الجماع؛ فزاد في الجماع بعد علمه به؛ فهو وطء في الحيض. وأما إذا أظهره الجماع ()، أو أظهرته هي؛ فليس ذلك بحيض.

مسألة:

في الدم إذا كان غير فائض، فأخرجته بشيء. أيكون حكمه حكم الفائض أم لا؟

قال: كذا (3) معي في بعض القول.

وقول: لا يكون حكمه حكم الفائض.

قلت فقول من قال إنّه يكون حكمه حكم الفائض في الحيض والاستحاضة

في شيء دون شيء؟

قال عندي:

في

معناه كله.

(1) في ب «الجماع».

(2) في ج زيادة «أو أظهر به». (3) في ب «هكذا».

(4) في م زيادة «أنه».

١٣٬١٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.