المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٦١

60

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدته والى

اره باب [12]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسرا سابع كتاب المصنف وكان لي في ال

صالح بن مبارک

في الطهر من الطهر من الحيض

(1)

قال الله تعالى في قصة مريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ﴾ [آل عمران: 42]. قيل: طهرها الله تعالى (2) من الحيض. فلم تكن تحيض. والله أعلم.

في

مسألة:

الطهر البين إذا لم يفض، ورأته، المرأة، هل يكون حكمه حكم الطهر

البين؛ ولو لم يفض؟

قال: لم أسمع عنهم أنّهم يقولون: إنّه حتى يفيض. وإنّما يقولون: إذا رأته.

مسألة:

والذي نُحبّ إذا انقطع الدم عن المرأة وهي في وقتها، ولم تبق (3) هنالك صفرة ولا كدرة أن تغتسل (4) وتصلّي. وكذلك في النّفاس؛ إذا كان وقتها أربعين يومًا، ثم انقطع الدم عنها، وطهرت؛ فلا يطأها زوجها حتى تتمّ أربعين يوما،

وعليها أن تصلي مذ طَهَّرَت.

«كله. مسألة». (1) في ج

(2) ناقصة من ج. (3) في أ و ب «يبق». (4) في ج «تغسل».

(5) ناقصة من ج.

١٣٬١٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.