الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٢الجزء التاسع والثلاثون - باب [12]: في الطهر من الحيض
المصنف
61
مسألة (1).
وقيل: ليس على المرأة أن تنتظر إلى الطّهر بالليل، ولا تطلب ذلك حتى تصبح، إلا أن (2) يكون نقيا (3) لا شبهة فيه.
وكانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض. وتقول: قد تكون الصفرة والكدرة).
مسألة:
عائشة: «إذا رأت المرأة الدّم؛ فتمسك عن الصلاة حتى ترى بعده البياض
كالفضة، ثم تغتسل وتصلّي)
فضة الصبح، بياض النهار الذي يرتفع بظهوره حكم الليل
والفضة هي وسواده وكدرته (6).
وقال بعض أهل اللغة: إنّما أرادت الفضة والفضة؛ القطعة من الجص).
(1) ناقصة من ج.
لأن». (2) في ج «تصبح،
(3) في م «يقينًا».
(4) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض
حيض، حديث: 1478.
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر - حديث: 983. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الحيض، ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة ـ حديث: 785. (5) أخرجه الدارمي عن عمرة بلفظ: عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة، قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسُفَة قطن فيها كالصفرة؛ تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: «لا، حتى ترى البياض خالصا». سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو؟ - حديث: 890.
(6) في ج «وكدره». «الحيض».