الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٣62
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وذهب أصحابنا إلى أنّها الفضّة من الورق.
ووجدتُ أهلَ اللّغة على القولين اللذين قدمنا ذكرهما.
وعن أبي يزيد: قالوا: الطهر البين؛ الذي يجب عليها الإغسال به، مثل القصّة (2) أو مثل القطنة. والقص لغة في الجص (3) لأهل الحجاز.
وفي حديث عائشة حين قالت للنساء: «لا تغتسلن من الحيض؛ حتَّى تَرَيَنَّ القَصَّة البيضاء» (4).
قال أبو عبيدة: ومعناها حتى تخرج القُطْنَةُ الَّتي الَّتي تَحْتَش بها المرأة كأنّها
الفضة، لا تخالطها صفرة ولا ترية.
وقد قيل: التّرِيَّةُ؛ الشّيء الخفيّ اليسير، وهو أقل من الصفرة والكدرة، ولا تكون التريّة إلّا بعد الاغتسال فأمّا في أيام الحيض؛ فحيض.
(1) أي: في معنى الفضّة. «الفضة». (2) في ب ب وج
(3) في ب «الحيض». وفي ج «الجص»
(4) أخرجه البخاري ومالك والبيهقي وابن المنذر عن عائشة.
(0)
وترجم له البخاري: باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ بنت زيد بن ثابت: أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: «ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن».
صحيح البخاري ـ كتاب الحيض.
مو
وطأ مالك - كتاب الطهارة، باب طهر الحائض - حديث: 127.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض
حيض، حديث: 1476.
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الحيض ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة - حديث: 784.
ب «وقيل».