المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وذهب أصحابنا إلى أنّها الفضّة من الورق.

ووجدتُ أهلَ اللّغة على القولين اللذين قدمنا ذكرهما.

وعن أبي يزيد: قالوا: الطهر البين؛ الذي يجب عليها الإغسال به، مثل القصّة (2) أو مثل القطنة. والقص لغة في الجص (3) لأهل الحجاز.

وفي حديث عائشة حين قالت للنساء: «لا تغتسلن من الحيض؛ حتَّى تَرَيَنَّ القَصَّة البيضاء» (4).

قال أبو عبيدة: ومعناها حتى تخرج القُطْنَةُ الَّتي الَّتي تَحْتَش بها المرأة كأنّها

الفضة، لا تخالطها صفرة ولا ترية.

وقد قيل: التّرِيَّةُ؛ الشّيء الخفيّ اليسير، وهو أقل من الصفرة والكدرة، ولا تكون التريّة إلّا بعد الاغتسال فأمّا في أيام الحيض؛ فحيض.

(1) أي: في معنى الفضّة. «الفضة». (2) في ب ب وج

(3) في ب «الحيض». وفي ج «الجص»

(4) أخرجه البخاري ومالك والبيهقي وابن المنذر عن عائشة.

(0)

وترجم له البخاري: باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ بنت زيد بن ثابت: أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: «ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن».

صحيح البخاري ـ كتاب الحيض.

مو

وطأ مالك - كتاب الطهارة، باب طهر الحائض - حديث: 127.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض

حيض، حديث: 1476.

الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الحيض ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة - حديث: 784.

ب «وقيل».

١٣٬١٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.