الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٤الجزء التاسع والثلاثون - باب [12]: في الطهر من الحيض
المصنف
63
مسألة (1).
(2)
موسى بن علي رأى للحائض إذا انقطع عنها الدّم وهي في وقتها؛ أن تنتظر يوما أو ليلة، ثم تغتسل وتصلّي. أو يراجعها الدّم، فتعتد له (3) إلى آخر وقتها. ولم (4) نحفظ نحن ذلك.
وأكثر القول: إنّها متى رأت الطّهر البيّن؛ فعليها الغسل والصلاة إذا حضرت.
قال غيره: فإن تركتها، ثم راجعها الدّم؛ فأرجو أن لا يلزمها بدلها. وإن تَمّ لها الطّهر؛ فأُحبّ أن تُبدل كلّ صلاة تركتها. وإن كان وقتها قد انقضى فلم
تصل؛ فعليها الكفّارة.
أبو علي: إلّا أن تكون عوّدت (6) يراجعها (7)؛ فأرجو أن لا كفارة عليها.
مسألة:
(0)
امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها، ربّما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة، ولم تدر أطهرًا أم غير طهر؟
فليس عليها صلاة ولا صيام في أيّام حيضها؛ إذا اشتبه عليها أمر الطهر (8) حتى ترى طهرًا بينا لا شَبَه (9) فيه.
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ب. وفي أوج «فهي». وما أثبته من م.
(3) في أ «فتعتبر». وفي م «فتعيد له».
(4) في أ ولو لم».
(5) في ج «ولم».
(6) ناقصة
وفي أ «عود». وفي ب يعود». ومعناه: اعتادت وألفت. من ج.
(7) أي: تركت الصلاة لأنها عوّدت أن يراجعها، فلم يراجعها هذه المرّة.
خطأ
أ «الأمر الطهر». وفي ب «أمر الهلهر» وهو في النقل.
(8) في (9) في أ «شبهة».