الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وكلّ صفرة أو كدرة أو يُبُوسَةٍ بعد الدّم في أيّام الحيض؛ فهي من الحيض. وقيل: الطهر؛ هو (1) البين الذي لا شُبهة فيه مثل الفضة ومثل (3) القطن الأبيض (1) قال أبو عبيدة: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للأنصاريّة؛ وهو يصف لها الاغتسال من الحيض: خذي فرصة ممسكة؛ فتطهري بها» (3).
قالت عائشة: «يعني: تَتَبَّعي بها أثر الدم).
(7) 1
وقيل: قال: لا سيما) تأخذ سدرتها (6) وماءها، فتطهر، وتُحسن الطهور، وتصب على رأسها، وتدلكه دلكًا شديدًا؛ حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تصب الماء، ثم تأخذ فرصة).
قال الأصمعي: الفرصة من الصوف أو القطن أو غيره. وإنما أخذ من فرصة
الشيء؛ أي قِطْعَتِه.
(1) ناقصة
أ. من
(2) «الفضة ومثل» ناقصة من ج. (3) أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما.
ولفظ البخاري: « … عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك، فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال:
«تطهري بها»، قالت كيف؟ قال: سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم». صحيح البخاري ـ كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض - حديث: 310.
(4) سبق تخريجه.
(5) في م «لأنها». (6) في ب «سدرها».
(7) في ج «الماسون».
(8) في أوج «قرصة». وفي ب «فرضه
الفَرْصُ القطع، وفَرَضَ الجِلْدَ فَرْصًا قطعه، والمِفْرَصُ والمِفْراصُ الحديدة العريضة التي يقطع بها. الفرصة: القطعة من الصوف أو القطن أو غيره، أُخِذَ من فَرَضت الشيء: أي قطعته.
ابن منظور، لسان العرب مادة: فرص، ج 7، ص 64.