الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٦الجزء التاسع والثلاثون - باب [12]: في الطهر من الحيض
المصنف
ويقال للحديدة التي تُقطع بها الفضة مفراص؛ لأنّها تقطع.
قال الشاعر:
الحفافي (2): الحدّاد.
لسانا كمفراص الحفافي ملحبا (1)
وإذا خرج من المرأة علقة بعد طهرها، أو صفرة، ولم تر بعد ذلك شيئًا؟
فلا طهر عليها؛ لأنّ ذلك من ثمار الأرحام. فلتتوضأ،
ثم تصلّي.
مسألة:
وإذا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حتى لا تحيض قبل أن يأتيها الدم؛ فلا بأس عليها، وصلاتها وصيامها وحجّها تامّ لها.
وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدّم، فانقطع عنها في أيام حيضها؛ فلا يجوز
صيامها ولا حجها.
وإن وطئها زوجها وقد طافت بالبيت (3) لزيارتها؛ فسد عليها حجّها ولا أُحبّ لزوجها وطأها؛ إذا عالجت نفسها وقد أتاها). فإن وطئ؛ فلا يبلغ (ه)
به إلى فساد.
(1) في ب «ملجبا». وفي ج «محلناه». البيت للأغْشَى، وتمامه:
وأَدْفَعُ عن أَعْراضِكُم وأُعِيرُكُمْ لِسَانًا كَمِفْرَاصِ الخَفَاجِيِّ مِلْحَبَا
الزبيدي، تاج العروس، مادة لحب، ج 4، ص 203.
(2) في أ «الحقافي». وفي ج «الجفافي».
(3) في ب «البيت».
(4) أي: دم الحيض.
(5) في ب «أبلغ». والمعنى يرجع إلى الوطء.
65
÷0