الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٣المصنف
الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره
33
مسألة:: من كتاب الإشراف
واختلفوا في التمسح) بالمنديل بعد الوضوء، فروي عن عثمان (2) وأنس بن
مالك. ورخص فيه الحسن وابن سيرين.
وكان مالك وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به (3) بأسًا.
وروي عن ابن عباس أنه كره في الوضوء، ولم يكره إذا غسل من الجنابة. وكرهه بعض في الوضوء والجنابة معًا للخبر: «أنّ الماء يسبح على الأعضاء» (4).
ورخص الثوري فيهما جميعا.
قال أبو بكر: مباح كله.
أبو سعيد: في (0) قول أصحابنا يخرج بكراهية ذلك على التعمّد له، وأكثر
ذلك بالمنديل. وفي قولهم: إنّ الوضوء نور، وأثره يبقى على الجسد نور، فلا يستحب إزالة ذلك. فإن فعل بثوبه الذي يصلي فيه بغير المنديل؛ فهو أيسر معهم في الكراهية، وكله على معنى الفضيلة)، لا على معنى الحجر، والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إنّ جابرًا كان لا يتوضأ إلا مسح وجهه بثوبه لا يتهمه.
(1) في أ «المسح».
(2) في أ «وفي نسخة: عمار».
(3) ناقصة من م.
(4) لم أجده بهذا اللفظ.
(5) ناقصة من م.
(6) في ب «الفضل».
(7) الكدمي، زيادات الإشراف.
10.