المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

34

المصنف

المجلد الثالث

قال غيره: فيه اختلاف: وأفضل ما قيل فيه؛ بالكراهية، ولا أعلم فيه نقضا،

والله أعلم.

مسألة:

وبلغنا عن رسول الله أنّه قال (1): «إذا توضأت وخرجت عامدًا إلى الصلاة

فلا تشبكنّ بين أصابعك فإنك في صلاة» (2).

مسألة:

ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم. فإن فعل؛ فلا نقض، إلا أن لا يمكنه القعود. وإن كان في ماء فتوضأ منه (3) فلا بأس. وقيل: لا بأس أن يتوضأ في النهر الجاري (4) وهو متجرد. وقيل: إذا وارى سرته.

قال أبو عبد الله: إن توضأ قاعدًا؛ فهو أحسن وإن توضأ قائمًا؛ فهو جائز.

مسألة:

وإن توضأ عاريًا في موضع غير مستتر؟

قال: إن توضأ؛ تمّ وضوؤه. ولا ينبغي لمثل هذا أن يتعرى على الطريق. وقول: لا يجوز وضوؤه أبصره أحد أو لم يبصره.

(1) في م «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال».

(2) عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فعمدت إلى المسجد، فلا تشبكن بين

أصابعك، فإنك في صلاة».

سنن الدارمي ـ كتاب الصلاة، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد ـ حديث: 1425. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب التشبيك بين الأصابع - حديث: 3224.

(3) في أ «فيه».

(4) في أ «المجاري».

١٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩