الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
المصنف
المجلد الثالث
قال غيره: فيه اختلاف: وأفضل ما قيل فيه؛ بالكراهية، ولا أعلم فيه نقضا،
والله أعلم.
مسألة:
وبلغنا عن رسول الله أنّه قال (1): «إذا توضأت وخرجت عامدًا إلى الصلاة
فلا تشبكنّ بين أصابعك فإنك في صلاة» (2).
مسألة:
ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم. فإن فعل؛ فلا نقض، إلا أن لا يمكنه القعود. وإن كان في ماء فتوضأ منه (3) فلا بأس. وقيل: لا بأس أن يتوضأ في النهر الجاري (4) وهو متجرد. وقيل: إذا وارى سرته.
قال أبو عبد الله: إن توضأ قاعدًا؛ فهو أحسن وإن توضأ قائمًا؛ فهو جائز.
مسألة:
وإن توضأ عاريًا في موضع غير مستتر؟
قال: إن توضأ؛ تمّ وضوؤه. ولا ينبغي لمثل هذا أن يتعرى على الطريق. وقول: لا يجوز وضوؤه أبصره أحد أو لم يبصره.
(1) في م «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال».
(2) عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فعمدت إلى المسجد، فلا تشبكن بين
أصابعك، فإنك في صلاة».
سنن الدارمي ـ كتاب الصلاة، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد ـ حديث: 1425. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب التشبيك بين الأصابع - حديث: 3224.
(3) في أ «فيه».
(4) في أ «المجاري».