المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقى ما وجدته والى

دو الا ولمعاني

باب [13]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

ماع كاله في الاغتسال والتطهر من الحيض

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

قال الله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222].

وفي قراءة ابن مسعود يتطهرن، يريد بالماء.

والقرّاء بعد يقرؤون: ﴿يَطْهُرْنَ﴾ خفيف (3)، وهو انقطاع الدم. ويتطهرن؛ يغتسلن بالماء والتشديد في (يطهرن) أحبّ إليهم، والتخفيف أكثر، وهو انقطاع الدم.

مسألة:

وغسل المرأة من الجنابة والحيض سواء.

وتُؤمر الحائض بحمل الغسل إن حضرها. وإن لم يحضرها استنشفت (3) بالماء. وإن بلغ الماء أصول الشعر؛ أجزأها عن نقض الذوائب. وإن لم يحضرها الماء؛ تيمّمت بالصعيد الطّيب لغسلها، - والصعيد؛ التراب. والطيب؛

الطاهر - وصلت.

(1) ناقصة من ب.

(2) في م «بالتخفيف». وهذا أخف.

(3) في أ «استقت». وفي م

«استنقت».

١٣٬١٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.