الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٨المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [13]: في الاغتسال والتطهر من الحيض
وإن وجدت الماء (1) وقت تلك الصلاة؟
67
فقيل: عليها البدل. وقيل: لا بدل عليها.
مسألة:
وقيل: إذا استنجت (2) المرأة؛ أدخلت أصبعها في فرجها، وغسلت داخله إلى
موضع الولد، ولا تجاوز ذلك.
وقيل: تبالغ في الغسل، ولا تؤذي موضع الولد.
وليس على المرأة فيما غَمُض مِن الدّم في الفرج غُسل. ولكن تستنقي
عند الوضوء.
مسألة:
ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخطمي والطين والسدر قبل طهرها بيوم أو يومين. فإذا أرادت (4) الطّهر؛ اغتسلت بالماء، وأجزأها ذلك.
وإذا رأت (5) الطهر في وقت صلاة، إن غسلت رأسها بالخطمي فاتتها
الصلاة؟
فلتغسل بالماء وحده، وتصلي. فإذا كان من الغد؛ غسلت رأسها في
الخطمي إن شاءت.
(1) في م زيادة «في». (2) في ب «استحيضت».
(3) في م «ولا».
(4) في أ «رأت». (5) في ب «أرادت».
١٣٬١٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.