الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠الجزء التاسع والثلاثون - باب [13]: في الاغتسال والتطهر من الحيض
المصنف
69
أُمرت. فإذا لم تفعل الغسل الذي أُمرت به؛ فغير جائز أن تنقضي به عدة، أو
يحل به غشيان زوج. وفي اتفاق الجميع أنّ التّاركة غسل يد أو عضو من أعضائها؛ غير فاعلة لما أُمرت به وأنّ العدّة غير منقضية بذلك. وأنّ (1) غشيانها عندهم لا يحل؛ حتّى
تغسل الغسل التي أُمرت به ولا فرق بين الأصبع والأصبعين والثلاثة.
ووجه آخر يدلّ على (2) خطئه قوله: إنّها (3) في القياس بمنزلة من لم يغتسل، إلّا أنّي أجيز ذلك من طريق الاستحسان. ومن قوله: إنّ القياس حق ودين تُعبّد الله به. فإن كان حقًا؛ فقد ترك الحق إلى غيره.
وإن كان الاستحسان حقًّا ودينًا يجب أن يُستعمل؛ فهو كالقياس. فما معنى قوله: أدع الحق، وارجع إلى ضدّه؛ والثاني حق أيضًا. ومن (4) أصله: أن الحق في
واحد، وانقضاء الحيض والنفاس موجب للاغتسال باتفاق.
مسألة:
فإذا طهرت المرأة من حيضها، ولم تجد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير إضافة، ولا فيه نجاسة؛ تيمّمت وكانت به متطهرة.
من
وكذلك قال أبو حنيفة. غير أنّه لم يخل من موافقته لنا في هذه المسألة أعجوبة؛ حتى قال: إن لم تجد الماء إلّا سؤر (5) حمار؛ اغتسلت)، وتيممت أيضًا، ولا تخلو من أن تكون مأمورة بإحدى طهارتين.
(1) في ج «فإن».
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «من».
(5) في ج «سرار». (6) في م زيادة «به».