المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧١

70

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وقيل: إذا غسلت الحائض رأسها وفرجها؛ فقد خرجت من حد الحيض؛ ولو لم تغسل البدن ولا تجوز لها (1) الصّلاة حتّى تغسل البدن كلّه. ولو أنّها غسلت البدن كلّه، ولم تغسل الفرج والرّأس؛ فهي في حد الحيض بعد. ولو غسلت فرجها وبدنها كلّه، ولم تغسل رأسها؛ فهي على حيضها.

ومَن وطئ على هذا؛ فقد وطئ (2) حائضا.

ومن غيره (3): أبو عبد الله: عن أبي المؤثر: إذا غسلت الحائض رأسها وفرجها؛ فلا بأس بوطئها. ولم ير (4) وطأها إذا غسلت بدنها ورأسها؛ ما لم تغسل فرجها.

وكذلك لا يطؤها ولو غسلت فرجها وبدنها؛ ما لم تغسل رأسها.

وإنّما رخصوا في وطئها؛ إذا طَهرتْ مِن الحيض، وغسلت (5) فرجها ورأسها.

(6) غيره: لا يجوز وطئها ما لم تجز لها الصلاة.

محمد بن محبوب لو وطئها وقد غسلت رأسها؛ إنّه جائز (7).

(1) ناقصة

من

أ.

(2) «فقد وطئ» ناقصة من ج. (3) في ج «مسألة».

(4) في أ ولو لم ير». وفي ب ولم يردا». والأصح ولم يَريَا.

(5) ناقصة أ. من

(6) في ب زيادة «قال». وفي م زيادة «ومن».

(7) «إنّه جائز» ناقصة من أ.

١٣٬١٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.