المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٢

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

71

انتقى ما وجدته والى

ور الاولعمراني

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

سار في صلاة الحائض وصيامها في طهرها وغيره

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

اختلف علماء المسلمين في الحائض ترى الدّم وقد دخل وقت الصلاة: فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل وقت الصلاة؛ فعليها إعادتها إذا طهرت. وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهرت وصلت قضت صلاتها، فأخّرتها حتى حاضت؛ إنّ عليها قضاءها؛ إذا طهرت. وإن كان دون ذلك؛ فلا قضاء عليها.

وأما بعض مخالفينا؛ فإنّه يرى أنّه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصلاة؛ لأنّها كان لها أن تؤخّر الصّلاة بالتوسعة لها في ذلك، إلّا أن تكون أخرتها إلى وقت لو (1) صلّتها لم تدرك قضاءها.

وقول أصحابنا أقوى حجّة؛ لأنّها خُوطبت بفعلها (2).

مسألة:

واختلفوا إذا طهرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التطهر

والصلاة:

(1) في أ «أو». وفي ج «إذا».

(2) أي: أُمرت بالصلاة.

١٣٬١٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.