المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة؛ لأنّها طهرت في الوقت. وأسقطها

آخرون.

مسألة:

الحجّة في سقوط بدل الصّلاة عن الحائض، ووجوب بدل الصيام؛ إجماع الأئمة على ذلك.

واحتج قوم أنّها إنّما سقط عنها بدل الصّلاة؛ لأنّ عليها في وقت طهرها صلاة)، فلا يجتمع عليها فرضان مشتبهان في وقت واحد، فيكون عليها في اليوم عشر صلوات وإنّما وجب بدل الصيام عليها؛ لأن ليس عليها في وقت طهرها بعد انقضاء شهر رمضان فرض صيام. فهنالك وجب عليها بدل الصيام وسقط (2) بدل الصلاة.

قال المصنّف وقيل الحكمة أو (3) السبب في ذلك أنّ حوّاء (4) لَمّا حاضت سألت عن الصلاة، فأُمرت بتركتها. فلمّا حاضت في شهر رمضان؛ أكلت؛ على ظنّ منها أنه مثل الصّلاة، ولم تستأمر في ذلك، فألزمت بدل الصيام، وأُسقط

عنها بدل الصلاة.

ورفع إلي (0) أبو الربيع) سليمان بن ميمون النفوسي: أنه سقط) بدل الصلاة للزومها على الدوام. ولَزمها (8) بدل الصيام؛ لأنه في العام مرة واحدة،

(1) في م زيادة وبدل الصيام».

في ب زيادة «به».

في ب «و».

(4) في أحوا». وفي ب و ج «حوى».

(5) في أ «لي». (6) في ج «الربيع أبو». (7) في أ «أنها يسقط».

(8) في ب «ولزومها».

١٣٬١٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.